Site icon PublicPresse

سلامة ينفي توقف “صيرفة”.. و”التحقيق الخاصة” تطلب أسماء الممتنعين عن إعادة الأموال

مصرف لبنان

نفى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، في بيان، توقف منصة “صيرفة” عن العمل. وقال إن بعض وسائل الإعلام تناولت خبراً عن توقّف منصة “صيرفة” عن العمل، لافتاً إلى أنّ “هذا الخبر عارٍ من الصحة جملةً وتفصيلاً”.

وأكّد أنّ مصرف لبنان ملتزم بمتابعة مفاعيل التعميم 161 ومستمرّ في تأمين الدولار الأميركي من دون سقف مقابل الليرة اللبنانية على سعر منصة “صيرفة”.

التحقيق الخاصة
وفي سياق منفصل، أمهلت هيئة التحقيق الخاصة في “مصرف لبنان” جميع المصارف العاملة في لبنان حتى نهاية آذار الجاري، لتسلّمها أسماء الممتنعين عن تنفيذ تعميم إعادة الأموال المحوّلة إلى الخارج، فيما تتحضّر لفرض إجراءات إضافية إلى المصارف بالنسبة للعملاء المعرّضين سياسياً والموظفين العموميين، تهدف لتحديد المشتبه فيهم في ملفات فساد.

وقالت الهيئة، في بيان: “إنعقدت الخميس الماضي في 3 آذار 2022، واتخذت قراراً يطلب من جميع المصارف العاملة في لبنان أن تُسلّم الهيئة لوائح تتضمن أسماء من التزم من فئة (PEP) من العملاء التعميم 154، وأعاد إلى حساباته المصرفية في لبنان النسبة المطلوبة من الأموال في الخارج بحسب التعميم المذكور. على أن يتم تبليغ هيئة التحقيق الخاصة بأسماء الممتنعين عن التزام التعميم 154 في فترة أقصاها نهاية شهر آذار 2022”.

وتشمل مهلة نهاية آذار الجاري، أيضاً، “الإيداعات النقدية التي تمّت في الفترة الممتدة من تموز 2017 ولغاية نهاية شهر كانون الأول 2020، إذا كان المستفيد مصنّفاً (PEP)”.

ولفتت الهيئة إلى أنها “ستطلب من مؤسسات مختصة تدريب موظفين لوحدات الامتثال لدى المصارف اللبنانية، مع تأكيد ضرورة تعاون المصارف ومشاركتها في الدورات التدريبية”.

ووفق البيان، فإن الهيئة ستطلب من المصارف “تحديث نماذج معرفة العملاء وتحديد صاحب الحق الاقتصادي الفعلي ومراجعة مدى اتّساق المعلومات المحدّثة مع العمليات المنفذة، بالاستناد إلى المقاربة المبنية على الأخطار، والإبلاغ بنتيجة هذه المراجعة عن أي شكوك لديهم وفقاً للقانون رقم 44/2015، ولا سيما جرائم الفساد”.

كما “سيصدر مصرف لبنان تعميماً لتحديث مؤشرات الفساد وتحديد إجراءات إضافية على المصارف اتخاذها بالنسبة إلى العملاء المعرّضين سياسياً والذين يحوزون صفة الموظف العمومي، وفقاً للتعريف المعطى بموجب الفقرة 1 من المادة 1 من القانون رقم 189 تاريخ 19/10/2020، ومن شأن هذا التعميم أن يعطي دفعاً للمصارف في تحديد وإبلاغ عن الاشتباه في العمليات المرتبطة بالفساد في القطاع العام”.

والعام الفائت، أصدر “مصرف لبنان” التعميم 154 الذي يفرض إعادة ما نسبته 15% من قيمة التحويلات، على العملاء الذي حوّلوا ما يفوق الـ500 ألف دولار إلى الخارج بين عامي 2017 و2020)، فيما يلزم أصحاب المصارف والمُساهمين وأعضاء مجالس إداراتها والأشخاص “المعرّضين سياسياً” بإعادة ما نسبته 30%.

Exit mobile version