Site icon PublicPresse

توضيح من “هيئة الإشراف” حول تعليق الصور والإعلانات.. وبيان يتعلق بالتقديمات والخدمات خلال الإنتخابات

هيئة الإشراف على الإنتخابات النيابية

أصدرت هيئة الإشراف على الإنتخابات الاعلان رقم 10 ويتعلق بفمهوم الرضا الصريح أو الضمني للمرشح للانتخابات وقالت: “إن تعليق صور المرشحين وإعلاناتهم وإعلانات اللوائح الإنتخابية واللافتات وتوزيع المناشير، يدخل ضمن الانفاق الانتخابي للمرشح او اللائحة حيث يتوجب على كل منهما التصريح عن هذه النشاطات الإعلانية والنفقات الناتجة عنها وفقا للأصول”.

وتابعت: “‏أما إذا تمت هذه النشاطات بدون علم المرشح أو اللائحة فإنه وبصرف النظر عن الجهة التي قامت بهذه الأعمال يتوجب على المستفيد منها الطلب من المناصرين إزالتها والإفادة بأنه تمت بدون رضاهما الصريح أو الضمني وإلا فيجب التصريح عنها وفقا للأصول واحتسابها من النفقات الانتخابية، ويجب أن يظهر ذلك بوضوح في البيان الحسابي الشامل للمرشح واللائحة”.

كذلك، أصدرت هيئة الإشراف بياناً حمل الرقم 9 عطفا على بيانها الرقم 6 تاريخ 24‏/3‏/2022 المتعلق بالتقديمات والخدمات والمنافع المحظورة خلال فترة الحملة الانتخابية، وجاء فيه:

“عملاً بأحكام المادة 62 من قانون إنتخاب أعضاء مجلس النواب الرقم 44‏/2017 التي تنص على أنه لا تعتبر محظورة التقديمات والمساعدات إذا كانت مقدمة من المرشحين أو مؤسسات يملكها او يديرها مرشحون أو أحزاب درجوا على تقديمها بالحجم ذاته والكمية بصورة اعتيادية ومنتظمة منذ لا يقل عن ثلاث سنوات قبل بدء فترة الحملة الانتخابية. ‏وتوضيحً لمضمون هذه المادة ترى هيئة الإشراف على الانتخابات أن مثل هذه التقديمات المدرجة تحت هذا العنوان يجب أن تتسم بالديمومة والاستمرارية وأن تحافظ على مستوى مشابه لجهة الكميات والنوعية والنفقات الناتجة منها على أن تتحمل الجهات المانحة مسؤولية إثبات الوقائع المتعلقة بالاستمرارية وتقديمها على هذا النحو خلال المدة المحددة، وأن تبقى المنازعات المتعلقة بشأنها خاضعة لرقابة هيئة الإشراف على الانتخابات، ‏وأن عدم إقامة الدليل على ديمومتها وانتظامها ينفي عنها صفة الاستمرارية ويجعلها محظورة وخاضعة لأحكام المادة 62 من القانون علما بأن صرف النفقات المحظورة المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 62 تعتبر قس مثابة جرم الرشوة المنصوص عليها في قانون العقوبات”.

Exit mobile version