Site icon PublicPresse

تعليمات من الرئيس عون لليوم الإنتخابي.. ويوقع مرسوم “غلاء المعيشة”

ميشال عون يوقع

طلب رئيس الجمهورية ميشال عون من وزراء العدل هنري خوري والدفاع موريس سليم والداخلية بسام المولوي، “التشديد على ضرورة ضبط الراشي والمرتشي خلال فترة الانتخابات وتكليف أجهزة المخابرات في القوى العسكرية والأمنية المساعدة في هذا الأمر خصوصاً بعد توافر المعلومات عن حصول صرف أموال بطريقة غير شرعية”.

كذلك طلب عون من وزيرَي الدفاع والداخلية “ضبط الوضع الأمني في مراكز الإقتراع ومحيطها لمنع القيام بأيّ أعمال شغب تؤدّي إلى تعكير أجواء العملية الانتخابية”، مشدّداً على أنّ “سلامة مراكز الإقتراع أساسية لتسهيل إجراء الإنتخابات”.

وفي سياق آخر، وقّع الرئيس عون ظهر اليوم، المرسوم الرقم 9129 تاريخ 12 أيار 2022 القاضي بتعيين بدل غلاء المعيشة للمستخدمين والعمال الخاضعين لقانون العمل.

ونص المرسوم على الاتي:

“المادة الأولى: تضاف الى الحد الأدنى للأجور الشهري المحدد بموجب المرسوم 7426/2012 والى أساس الاجر الشهري الذي كان يتقاضاه الاجير بتاريخ 1/3/2022 زيادة غلاء معيشة قدرها:

1- بالنسبة للاجر الشهري الذي لا يتجاوز 4,000,000 ل.ل (اربعة ملايين ليرة لبنانية): مليون وثلاثمائة وخمس وعشرون الف ليرة لبنانية.

2- بالنسبة للاجر الشهري الذي يتجاوز 4,000,000 ل.ل (اربعة ملايين ليرة لبنانية): المبلغ الذي تحدده الاتفاقات والمفاوضات الجماعية وفقا لما هو محدد في اتفاقيات منظمة العمل الدولية المبرمة من لبنان ولا سيما اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن تحديد الحد الأدنى للأجور رقم 131 المبرمة بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 70 تاريخ 25/6/1977.

المادة الثانية: تضاف الى الحد الادنى الرسمي للأجور المحدد بموجب المرسوم رقم 7426 تاريخ 25/1/2012 والى أساس الاجر اليومي الذي كان يتقاضاه الاجير بتاريخ 1/3/2022 زيادة غلاء معيشة قدرها:

1- بالنسبة للاجر اليومي الذي لا يتجاوز 182,000 ل.ل (مئة واثنان وثمانون الف ليرة لبنانية): 61,000 ل.ل (واحد وستون الف ليرة لبنانية).

2- بالنسبة للاجر اليومي الذي يتجاوز 182,000 ل.ل (مئة واثنان وثمانون الف ليرة لبنانية): المبلغ الذي تحدده الاتفاقات والمفاوضات الجماعية وفقا لما هو محدد في اتفاقيات منظمة العمل الدولية المبرمة من لبنان ولا سيما اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن تحديد الحد الأدنى للأجور رقم 131 المبرمة بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 70 تاريخ 25/6/1977.

المادة الثالثة: تعتبر هذه الزيادات الممنوحة بموجب هذا المرسوم من الكسب الذي يتخذ أساسا لحساب اشتراكات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وفقا لما هو محدد في المادة 68 من قانون انشائه.

المادة الرابعة: تطبق احكام هذا المرسوم على جميع أصحاب العمل والاجراء الخاضعين لاحكام قانون العمل الصادر بتاريخ 23/9/ 1946.

المادة الخامسة: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به ابتداء من اول نيسان 2022″.

Exit mobile version