Site icon PublicPresse

عويدات بين مطرقة القضاء الأوروبي وسندان منظومة “حماية سلامة”!

ينتظر لبنان وصول وفد قضائي أوروبي في الأيام القليلة المقبلة لإجراء تحقيقات مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ومقربين منه ومصرفيين، في سياق قضية شبهات “إختلاس وتبييض أموال وتهرّب ضريبي”، في خطوة قد تعتبر من الخطوات الأخيرة قبيل توجيه إتهامات مباشرة بحسب مصادر قضائية معنية. لكن المنظومة التي تؤمن الحماية لسلامة تتشبث بنصوص قانونية تحاول من خلالها الحؤول دون وصول المحققين الأوروبيين إلى أهدافهم بسهولة.
وفي مراسلات إطلعت عليها “نداء الوطن” يحاول النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي غسان عويدات حيناً الظهور بمظهر المتعاون، لأنه الأدرى بما يمكن أن يعنيه رفض ذلك التعاون، لكنه أحياناً يتحدث بلغتين واقعتين بين مطرقة القضاء الأوروبي وسندان منظومة “حماية سلامة”.

ففي إحدى المراسلات يطلب عويدات من النائب العام الإستئنافي في بيروت إجراء المقتضى لإطلاع الفريق الألماني على كامل الملف والمستندات وتسهيل مهمة طلب المساعدة القانونية. لكنه، وفي ما خص إستجواب المشتبه بهم، يقول إنه يجب أخذ موافقتهم (!) من دون ذكر ماذا يحصل إذا رفض هؤلاء المثول أمام المستجوبين. كما إنه يشدد على ضرورة حضور القاضي (المحلي) المكلف ليقوم بطرح الأسئلة المعروضة.

وفي مراسلة أخرى مع النيابة العامة في ميونيخ، يشير عويدات إلى أن النيابة العامة التمييزية ختمت التحقيق الأولي، وتم تحويل الملف إلى النيابة العامة الإستئنافية في بيروت للإدعاء على المتورطين في القضية أصولاً أمام قاضي التحقيق الأول في بيروت. لكنه لا يذكر أن القاضي رفض تسلم الملف ولا أسباب ذلك، بل يشير إلى أن سلامة تقدم بطلب رد النائب العام لدى محكمة الإستئناف في بيروت، كما تقدم بدعوى مسؤولية الدولة اللبنانية عن أعمال النائب العام الإستئنافي في بيروت، مما أدى إلى كف يده مؤقتاً عن إتخاذ أي إجراء في الملف، إلى حين البت بالمراجعتين من قبل المراجع القضائية. والمقصود هنا مجلس القضاء الأعلى ورئيسه سهيل عبود.

ويتوسع عويدات في مراسلاته مع جهات أوروبية في شرح أن القضاء اللبناني لا يتضمن ما يجيز لأي سلطة خارجية ممارسة صلاحيات تحقيق على الأراضي اللبنانية. كما لا يتيح للسلطات القضائية اللبنانية حق مشاركة هذه الصلاحيات مع أي سلطة أجنبية. وينوه الى المادة 46 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي أشارت صراحة، برأيه، إلى أن طلبات المساعدة القضائية المتبادلة تقدم بمقتضى قوانين الدولة الطرف متلقية الطلب. ويمكن ان تتضمن الحصول على أدلة وأقوال اشخاص، وتنفذ هذه الطلبات وفقاً للقانون الداخلي للدولة الطرف متلقية الطلب والتي يمكنها رفض تقديم المساعدة القانونية المتبادلة في حال رأت الدولة متلقية الطلب ان تنفيذ الطلب قد يمس بسيادتها.

ويضيف عويدات أن الإطلاع على ملف التحقيق اللبناني وسماع إفادات أشخاص بموافقتهم ممكن، في حين أن أداء مهام تحقيقية للمشاركة في تنفيذ مهام تدخل ضمن إجراءات تحقيق جزائي يتعارض مع القانون اللبناني. وان النيابة العامة التمييزية تطلب من السلطات القضائية (الاوروبية) المختصة، في حال رفض الأشخاص المطلوب سماعهم الخضوع للاستجواب طوعاً، الاستعاضة عن انتقال محققين أجانب الى بيروت بتقديم طلب مساعدة قضائية للاستماع الى إفادة أشخاص وتحديد هوياتهم وتحديد الاسئلة الواجب استجوابهم بشأنها، لينفذ طلب المساعدة أصولاً من قبل السلطة القضائية المختصة.

Exit mobile version