Site icon PublicPresse

تعديل مهمات “اليونيفل” لا ينسحب على البحر

ميسم رزق – الأخبار
لَم يُكشف اللثام بعد عن الأبعاد العميقة لقرار مجلس الأمن التمديد لقوات «اليونيفل» العاملة في جنوب لبنان عاماً آخر، لجهة ما حمله من مهمات إضافية لا تتناسب مع القواعد المعمول بها منذ عام 2006. ولن يكون بالإمكان حسم عدم حدوث تداعيات للتعديلات التي أُدخلت العام الماضي (31 آب 2022) وأعطت الحق لهذه القوات بالتنقّل من دون إذن مسبق من الجيش اللبناني، والتي كُرّست هذا العام (31 آب 2023) من دون الوقوف عندَ اعتراض الدولة اللبنانية.

القناعة المشتركة بأن الاستقرار الحالي تحفظه «حكمة» قيادة قوات الطوارئ في مراعاة الواقع بعيداً عن النصوص، والتنبه جيداً إلى كيفية التعامل معه لتفادي أي حوادث، لا تحول دون توالد أسئلة كثيرة مرتبطة بالقرار، من بينها: هل ينسحب التفويض الجديد لليونيفل على مهامها في المياه الإقليمية أم يقتصر على منطقة الجنوب فقط؟

بالعودة الى القرار 1701 الصادر عام 2006، لم يأتِ أيّ من نصوصه الـ 19 على ذكر المياه الإقليمية، إلا في مادتين لا إشارة فيهما الى مهام خاصة لليونيفل. فقد نصّت المادة 14 على أن «القرار يطالب حكومة لبنان بتأمين حدوده وغيرها من نقاط الدخول لمنع دخول الأسلحة أو ما يتصل بها من عتاد إلى لبنان دون موافقتها، ويطلب إلى قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان مساعدة حكومة لبنان لدى طلبها ذلك». وقد جرى تناول المنطقة البحرية في المادة 15 التي تتحدث عن «إلزام الدول أخذ التدابير اللازمة لمنع مواطنيها أو السفن التي ترفع علمها من تزويد أيّ كيان أو فرد في لبنان بالأسلحة والمعدات العسكرية».

وهنا تجدر الإشارة إلى أن قوة اليونيفل البحرية التي تشارك في بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، وتنتشر منذ تشرين الأول 2006، أُنشئت بناءً على طلب من الحكومة اللبنانية لمساعدة البحرية التابعة للقوات المسلحة اللبنانية في تأمين مياهها الإقليمية وللمساعدة في منع الدخول غير المصرّح به للأسلحة أو المواد ذات الصلة عن طريق البحر إلى لبنان، وليس بناءً على القرار. وهذا ما أكّده تقرير الأمين العام للأمم المتحدة حول تنفيذ القرار 1701 الصادر في أيلول 2006، إذ أشار في المادتين 35 و36 إلى أن «مجلس الوزراء برئاسة فؤاد السنيورة قرّر في 4 أيلول تكليف الجيش بممارسة السيطرة على المياه الإقليمية اللبنانية ودعوة اليونيفل إلى المساعدة الفنية لجهة منع الدخول غير المصرّح به للأسلحة عن طريق البحر إلى لبنان، حيث القدرات البحرية لدى الجيش محدودة للغاية، واستجابة لهذا الطلب سيتم إنشاء قوة بحرية لليونيفل لمساعدة الجيش اللبناني في مراقبة المياه الإقليمية»، ما يعني أن القوة البحرية لليونيفل حاضرة بموجب اتفاق مع الرئيس السنيورة وحكومته وليس بموجب الـ 1701. ويعني ذلك أن الجيش اللبناني لا يزال هو الجهة المخوّلة بضبط الحدود البحرية، والتعديلات التي شهدها القرار 2650 لا تطاول القوة البحرية، ما يعني أنه لن يكون لها هامش حركة مستقلة إذا لم تطلب منها الحكومة اللبنانية أو لم يوافق الجيش على ذلك. وهذا ما أكّدته قيادة اليونيفل في ردها على أسئلة «الأخبار» التالية:
– ما هي آلية مناداة واعتراض وتفتيش السفن الآتية إلى لبنان؟

قوة اليونيفل البحرية تدعم البحرية اللبنانية في مراقبة مياهها الإقليمية وتأمين الساحل اللبناني ومنع الدخول غير المصرّح به للأسلحة عن طريق البحر إلى لبنان. يتمثل دور اليونيفل في مناداة السفن التي تدخل منطقة العمليات البحرية لقوة اليونيفل البحرية وإبلاغ البحرية اللبنانية عنها. نقوم فقط بإحالة أي سفن مشبوهة إلى السلطات اللبنانية التي تقوم بالتفتيش، وعادة ما يكون ذلك بشكل مستقل ودون مشاركة قوة اليونيفل البحرية.

يمكن اعتبار السفن «مشبوهة» لعدد من الأسباب. على سبيل المثال، إذا لم تكن مدرجة في قائمة السفن المتوقّع عبورها أو دخولها أو مغادرتها المياه الإقليمية اللبنانية، وهي القائمة التي تقدّمها البحرية اللبنانية لقوة اليونيفل البحرية كل يوم، أو إذا كانت تبحر خارج ممرات الاقتراب المطلوبة داخل المياه الإقليمية اللبنانية. ويتم تنسيق جميع هذه الآليات مع الجيش اللبناني وفق الإجراءات البحرية المعتادة.

والسلطات اللبنانية وحدها هي المسؤولة عن اتخاذ القرار بشأن إجراء التفتيش والسماح بدخول السفن إلى المرافئ اللبنانية، ويتم ذلك من دون مشاركة قوة اليونيفل البحرية. وتقوم البحرية اللبنانية بإرسال نتيجة التفتيش إلى اليونيفل.

يتضمّن قرار مجلس الأمن الدولي 1701 إمكانية إجراء عمليات التفتيش من قبل وحدات قوة اليونيفل البحرية بناءً على طلب السلطات اللبنانية. ومع ذلك، لم يتم تقديم مثل هذا الطلب منذ بدء عمل القوة في عام 2006. وبالتالي، لم يتم إجراء أي تفتيش مادي من قبل وحدات قوة اليونيفل البحرية منذ عام 2006.

لقراءة المقال كاملاً.. أنقر/ي هنا

Exit mobile version