Site icon PublicPresse

إقتراح قانون لتكتل “لبنان القوي” حول تنظيم الوضع القانوني للنازحين

قدم تكتل “لبنان قوي” اليوم إقتراح قانون لتنظيم الوضع القانوني للنازحين السوريين في لبنان، جاء فيه:

“المادة الأولى:
يمنع دخول الأراضي اللبنانية كل مواطن سوري مسجل بصفة نازح في لبنان، كان قد أقدم على الخروج من الأراضي اللبنانية برًا، بحرًا أو جوًا.

المادة الثانية:
يغرم كل مواطن سوري مسجل بصفة نازح في لبنان، أقدم على العمل بحسب تعريف قانون العمل اللبناني أو استأجر مؤسسة أو مبنى أو مركز بهدف العمل أو تشغيله، بمبلغ قدره خمسة ملايين ليرة لبنانية، لتسوية أوضاعه القانونية للعمل في لبنان بحسب القوانين المرعية الإجراء وذلك ضمن مهلة أقصاها 30 يومًا من تاريخ صدور هذا القانون.

في حال تخلفه عن تطبيق أحكام الفقرة السابقة تتم مضاعفة الغرامة عشر مرات وإذا تلكأ عن ذلك يتم سجنه لمدة 4 أشهر ومن ثم مغادرته الأراضي اللبنانية في حال كرر المخالفة.

المادة الثالثة:
يعاقب كل رب عمل لبناني أقدم على توظيف و/أو تشغيل عامل من الجنسية السورية وهو مسجل بصفة نازح في لبنان بغرامة مالية لا تقل عن عشرة ملايين ليرة و/أو السجن لمدة 6 أشهر.

المادة الرابعة:
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

الأسباب الموجبة
“أمام التحديات الكبيرة التي يطرحها وجود النازحين السوريين على الأراضي اللبنانية، والإنعكاسات السلبية المباشرة وغير المباشرة، أو بالأحرى الكارثية لهذا الوجود على الواقع الديمغرافي والإقتصادي والمالي والإجتماعي والبيئي نتيجة أزمة النزوح هذه التي تمثل المعدل الأعلى في العالم قياسًا إلى عدد السكان،
وأمام اعتراف المجتمع الدولي بواقعة قيام لبنان بكامل واجباته تجاه النازحين السوريين، والتزامه بمبدأ Non Refoulement، كما وبقرارات إتفاقية جنيف دون التوقيع عليها،
وأمام تكبد لبنان ما يقارب الـ5,4 مليار دولار سنويًا (ذلك بحسب تقارير البنك الدولي)، أي ما يقارب الـ5,4 مليار دولار من خزينة الدولة اللبنانية خلال السنوات التسع الأخيرة، في حين لم يحصل لبنان منذ العام 2014 لغاية 2021 إلا على 8 مليارات دولار للإستجابة الإنسانية والإغاثية للنازحين السوريين،
وبما أن وجود هؤلاء النازحين يشكل ضغطًا على البيئة والبنية التحتية والموارد وفرص العمل والخدمات، لا سيما في الصحة والتعليم والكهرباء والمياه، ذلك فضلًا عن أن النازحين قد استفادوا من المواد الإستهلاكية المدعومة الأمر الذي أدى إلى ازدياد تكلفة النزوح تبعًا لتفاقم الأزمة الإقتصادية في لبنان،
وبما أن نسبة ما يقارب الـ31 في المئة من الولادات لدى النازحين السوريين لا يتم تسجيلها أصولًا وأن الأعداد تتزايد الأمر الذي يشكل خطرًا على الواقع الديمغرافي،
وبما أن عدد النازحين السوريين يقدر اليوم بنحو مليون ونصف بين نازحين مسجلين في مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وعمال مع عائلاتهم يعملون في الإقتصاد غير الرسمي، حيث أن 700 ألف منهم لا يملكون أوراقًا قانونية ولا أوراقًا ثبوتية،
وبما أن ظاهرة شراء العقارات من قبل السوريين تنامت بشكل ملحوظ نتيجة الأزمة وقد حلت بلبنان،
وبما أنه يتبين بشكل لا يحتمل التأويل من مضمون كتاب للبنك الدولي بعنوان “THE mobility of the Syrian displace” في فقرة “لبنان” عند التحدث عن economic migrants أن عددًا “من النازجين السوريين قد أتى من مناطق لا يوجد فيها نزاع”،
وبما أنه يتبين بالأرقام أن عددًا كبيرًا من النازحين السوريين لا ينطبق عليه هذا التوصيف تبعًا لكونه يخرج من لبنان بانتظام ولا يعود إلا بهدف تحصيل المساعدات الدولية،
لذلك، نتقدم من المجلس الكريم باقتراح القانون هذا الذي يهدف إلى تنظيم ظاهرة النزوح السوري في لبنان في ظل الأزمة الإقتصادية الراهنة، آملين من مجلسكم الكريم مناقشته وإقراره”.

إستعادة الجنسية
وكان تكتل “لبنان القوي” قد توجه اليوم بسؤال إلى الحكومة عبر مجلس النواب عن أسباب عدم أصدار المراسيم المتعلقة بإستعادة الجنسية، جاء فيه:

“عملًا بأحكام المادة 124 من النظام الداخلي لمجلس النواب، نتوجه بالسؤال الآتي آملين الجواب عليه ضمن المهلة القانونية.

دولة رئيس مجلس الوزراء الأستاذ نجيب ميقاتي المحترم
الموضوع: أسباب عدم اصدار المراسيم التنفيذية لاستعادة الجنسية.

لما كان المتحدرون من أصول لبنانية، والمسجلون وفقًا للأصول يرغبون بالحصول على الجنسية اللبنانية ولكنهم يصطدمون بعقبات وتعقيدات عدة بسبب تراكم الأجيال وتعدد المستندات المطلوبة وغالبًا غير المتوافرة،
ولما كان الإغتراب اللبناني يشكل ثروة لبنان الكبرى ويستحق إهتمام المسؤولين على الأصعدة كافة،

ولما كان المجلس النيابي قد أقر اقتراح القانون الرامي إلى تحديد شروط إستعادة الجنسية اللبنانية بتاريخ 12/11/2015، وذلك عمليًا لتمكين المغتربين والمتحدرين من أصل لبناني من إستعادة الجنسية،

ولما كان القانون قد وضع آلية مبسطة لاستقبال الطلبات والتعامل معها ضمن مهل محددة، ولما كانت الطلبات تحال من البعثات اللبنانية إلى وزارة الخارجية والمغتربين التي تحيلها بدورها إلى وزارة الداخلية ومنها إلى المديرية العامة للأمن العام التي تجري التحقيقات بشأنها، كل ذلك ضمن مهل موجزة،

ولما كان القرار يناط في نهاية المطاف بلجنة مصغرة مكونة من ثلاثة أشخاص أحدهم قاض وأن اللجنة المذكورة ترفع قرارها بعد دراستها لمدى إستيفاء الطلب المقدم الشروط المحددة بموجب القانون إلى رئاسة مجلس الوزراء لإصدارها بمرسوم،

ولما كانت صلاحية الإدارة (المتمثلة برئاسة مجلس الوزراء في هذه الحالة) المحددة بموجب القانون الصادر بتاريخ 12/11/2015 تدخل ضمن إطار الصلاحيات المقيدة (competence liee) إذ تصبح الإدارة ملزمة بإصدار المراسيم بعد رفعها إليها من قبل اللجنة المختصة، وذلك تحت طائلة ترتب مسؤوليتها في هذا الإطار،

ولما كانت المراسيم تصدر بشكل منتظم منذ أيار 2017 لغاية نيسان 2021،
ولما كانت اللجنة المذكورة اعلاه قد رفعت 432 مرسوما الى رئاسة مجلس الوزراء،
ولما كانت رئاسة الحكومة قد تمنعت عن إصدار هذه المراسيم لغاية تاريخه وذلك رغم انصرام المهلة المعقولة لذلك، ولما كانت إستعادة الجنسية تعتبر حقًا مكتسبًا للمغتربين اللبنانيين في الخارج،

من هنا نتوجه الى الحكومة بالسؤال التالي:
1- ما هي الأسباب الموجبة لعدم إصدار المراسيم المتعلقة باستعادة الجنسية خلال مهلة معقولة؟”.

Exit mobile version