يتّجه وزير الطاقة والمياه وليد فياض، بين اليوم والغد، إلى إصدر قرارٍ بإزالة تعدّي شركة “كازينو وادي نهر الكلب” على نهر الكلب، بعدما كشف فريقه الفنّي عليه وتبيّن له عدم إلتزام الشركة بالترخيص الممنوح لها، وبتوصيته إجراء الأعمال تحت إشراف الوزارة.
وفي حديث لصحيفة “الأخبار”، قال فياض إنه “يدرس كيفية اتخاذ قرار إزالة التعديات في حين أنهت الشركة توسيع المطعم وتكلّفت عليه”، علماً بأن الشركة كانت قد حصلت على موافقة موقّعة منه لـ”إستعمال المساحة المتاخمة للأملاك العامة مؤقتاً، عبر تشييد ممر خشبي على الأملاك النهرية وفوق النهر بطول 50 متراً وعرض 25 متراً، خلال الفترة الممتدة من أول شهر حزيران حتى آخر شهر أيلول”.
بالنسبة لفياض، فإن الشركة “لم تلتزم بما أذنتُ لها به، وبدلاً من إنشاء ممرٍّ خشبي مؤقت، قامت باستثمار ضخم وأنشأت مطعماً فوق النهر”. ولفت إلى أنه بعد اطّلاعه على تقرير الفريق الفني الذي تفقّد الموقع اليوم، انصدم وشعر بـ”الإحراج من حجم التّعدي الكبير على النهر، وطول الفترة التي سمحتُ لها بها”.
ولدى سؤاله عن سبب إعطائه الموافقة، أجاب فياض بأنها “مرّت على عجل، فالشركة ذاتها تحصل دورياً على الموافقة لإنشاء ممر خشبي في أوقات المناسبات ولمدّة يوم واحد فقط أو يومين بالحدّ الأقصى، وعليه أعطيتُ الموافقة تحت إشراف الإدارة للقيام بالأعمال ذاتها، لكنها لم تستشيرها وبنتهُ كما يحلو لها”، مضيفاً: “أردنا أن نخدم بسرعة، ولم ندقّق في التفاصيل الكمية والنوعية ولم تكن الشركة واضحة في ما تطلب”.
واستبعد فياض أن يكون التّعدي المُرتكب من قبل الشركة قد حصل سابقاً بالطريقة ذاتها، فـ”لو أنّه حصل، لفُضح أمرها”.
وقف الأشغال على شاطئ الناقورة
إلى ذلك، لم تحضر الجرافات إلى العقار رقم 93 على شاطىء إسكندرون في الناقورة الذي يملكه نور الخوري. مساء أمس، أصدر المدّعي العام البيئي في الجنوب القاضي رهيف رمضان قراراً قضى بوقف أعمال ردم البحر الملاصق للعقار بعد شكاوى ضدّ التعدي على الأملاك البحرية إلى حين التأكد من قانونية الإجراء. وعلى غرار التعديات المماثلة التي سُجّلت أخيراً في كفرعبيدا وتحوم والدامور، تبادل المعنيون المسؤولية عن الضرر اللاحق بالملك العام والبيئة. بلدية الناقورة احتمت بالترخيص الذي حظي به الخوري من وزارة الأشغال العامة والنقل في 30 أيلول الماضي، لإعادة ردم العقار الذي تآكلته الأمواج وتحديد حدوده.
وكان وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية، قد أعلن أمس أنه سيسحب الترخيص فور تبلّغه من وزارة الداخلية أو وزارة البيئة بأيّ تعدّيات على الملك العام.
ميدانياً، ورغم وقف الأشغال، كان الردم قد سلك مساراً مهماً، مخلّفاً تدميراً لمساحات من المصطبات الصخرية وتشويهاً لمعالم الموقع وجماليته، في مخالفة لقانون حماية البيئة في مادته الـ33 التي تمنع الأشغال المؤدّية إلى تآكل للموقع أو تشويهه.
كتابان من وزير البيئة
وفي السياق، وجه وزير البيئة ناصر ياسين، كتاباً إلى الوزير فياض حول المشروع السياحي على مجرى نهر الكلب جاء فيه: “عطفاً على تداولته وسائل الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي في الايام الماضية بشأن المشروع السياحي على مجرى نهر الكلب الحائز على موافقة وزارة الطاقة والمياه بحسب هذه المراجع، جئنا بهذا الكتاب نفيدكم بضرورة الوقف الفوري لهذه الاعمال وازالة التعديات والتقدم من وزارة البيئة بطلب تصنيف للمشروع المذكور وفق أحكام الباب الرابع من القانون444\2002 (حماية البيئة) والمرسوم رقم 8633/2012 (أصول تقييم الأثر البيئي) خاصة أن مجرى النهر مصنف كموقع طبيعي بموجب قرار وزارة البيئة 97/1/1998، لكي يصار إلى تحديد الدراسة البيئية اللازمة للمشروع واعدادها من قبل مكتب استشاري متخصص ومراجعتها من قبل وزارة البيئة قبل البت بطلب الترخيص للمشروع.
كذلك، أرفق ياسين كتابه بمنشور يلخص نظام الضمانات البيئية للأنشطة المخطط لها وتلك القائمة باللغتين العربية والانكليزية (Environmental Safeguards for Planned and Existing Activities).
كتاب إلى حمية
وفي سياق موازٍ، وجه الوزير ياسين كتاباً إلى الوزير حمية حول موضوع أعمال ردم البحر في منطقتي الناقورة والدامور بناء على الاخبار التي تداولتها وسائل ووسائل التواصل الاجتماعي، وجاء فيه: “عطفا على ما تداولته وسائل الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي في الايام الماضية بشأن أعمال ردم البحر في منطقتي اسكندرونة الناقورة (العقار رقم 92) وشاطىء الدامور الحائز على موافقة وزير الاشغال العامة والنقل بحسب هذه المراجع، نلفت عنايتكم إلى ضرورة احترام أحكام المرسوم رقم 8633 الصادر بتاريخ 7\8\2012 “أصول تقييم الأثر البيئي” والذي يرمي إلى إلى تحديد الاصول التي ترعى تقييم الأثر البيئي في المشاريع العامة والخاصة تلافيا للنتائج البيئية السلبية المحتمل حدوثها عند إنشاء المشاريع المذكورة وتشغيلها.
وفقاً لأحكام هذا المرسوم على صاحب أي مشروع قبل تنفيذه أن يتقدم من الادارة الرسمية المختصة بطلب افادته عن تصنيف مشروعه وفقا للنموذج المعتمد في المرسوم مع المستندات الثبوتية المطلوبة من وزارة البيئة، وعلى الادارة الرسمية المختصة أن تقوم بإحالته الينا وفقا للاصول بعد تسجيل الطلب لديها لإجراء المقتضى من تصنيف وتحديد لنطاق المشروع والدراسات المطلوبة، وعليه نؤكد ضرورة الوقف الفوري لهذه الاعمال وازالة التعديات وعلى اهمية أن تمتنع أي ادارة رسمية عن إصدار اي تراخيص أو أذونات أو موافقات لأي اعمال قبل أن تبدي وزارة البيئة رأيها وفقا لآليات وأحكام المرسوم المذكور أعلاه ووفقا لأحكام الباب الرابع من القانون444\2002 (حماية البيئة)”.
وأرفق وزير البيئة كتابه بمنشور يلخص نظام الضمانات البيئية للأنشطة المخطط لها وتلك القائمة باللغتين العربية والانكليزية (Environmental Safeguards for Planned and Existing Activities).