ذكرت صحيفة “الأخبار” أنه وردت من جهات مختلفة ملاحظات على إقتراح قانون الـ”كابيتال كونترول” الذي تناقشه لجنتا المال والموازنة والإدارة والعدل اليوم، يمكن إيرادها على النحو الآتي:
– من غير الواضح إذا كانت حسابات المصارف وودائعها لدى مصرف لبنان مشمولة بهذا القانون، حيث يفترض أن تحظر تحاويل الحسابات والتحاويل إلى الخارج وسحوبات الأوراق المالية.
– يحصر القانون صلاحية وضع الشروط والحدود على سحوبات الليرة اللبنانية بقرار من المجلس المركزي في مصرف لبنان بموافقة وزير المالية، بينما يفترض أن تحدد الشروط والحدود المذكورة بموجب مرسوم في مجلس الوزراء كونها تتعلق بحقوق أساسية للعملاء وتمسّ بمدخراتهم، ونظراً إلى الخلل الجسيم في أداء المصرف المركزي.
– يعتمد القانون سعر صرف منصّة مصرف لبنان “صيرفة” لتأمين السيولة بالليرة اللبنانية. لكن هذه المنصّة لا تعكس السعر الفعلي للعملة الأجنبية، ولا يتّسم عملها بالشفافية الكافية، كما أنها استوعبت أقل من ربع مجموع التداول اليومي لعمليّات الصرف. فيما الأجدى اعتماد سعر الصرف في السوق الحرّة ليشمل كل أنواع السحوبات بما فيها التي يجريها المودعون وفق تعاميم مصرف لبنان 151 و158 وغيرهما.
– أجرى معدّو الاقتراح تعديلاً لتضمين حقّ السحب بالعملة الأجنبية بقيمة 400 دولار حدّاً أدنى من دون أيّ ذكر لحقوق السحب بالليرة اللبنانية. لذا، يفترض تحديد حقوق السحب بالليرة، سواء وردت في التعميم 158 أو لم ترد، وإعطاء هذه السحوبات صفة التلقائية فيحظر على المصارف فرض شروط خاصة بها قد تعرقل إجراءها.
– لا يتطرق القانون إلى القيود المفروضة على الأموال التي يحتمل أن يحصل عليها لبنان من المؤسسات الدولية كالبنك الدولي وصندوق النقد، فهل تعامل كالأموال الجديدة؟ علماً بأن أحد أسباب إقرار قوانين تقييد السحوبات والتحويلات مرتبط بإساءة التصرّف بأموال هذه المؤسسات وضمان استردادها.
-في الاستثناءات المشروطة المحدّدة بنفقات التعليم والمعيشة للطلاب ونفقات استيراد مواد أوليّة ومدخلات إنتاج ضرورية ونفقات لازمة للتصدير، ونفقات الطبابة… ماذا عن النفقات اللازمة لاستيراد المواد الضرورية كالمحروقات والفيول أويل، وكيف يتم تمويل استيرادها إذا كانت السيولة المحلية غير كافية لذلك؟
– بالنسبة إلى إنشاء وحدة مركزية للتحاويل الاستثنائية إلى الخارج لدى مصرف لبنان، يمكن تضمين هذه المادة نصّاً صريحاً بأن تتمتع هذه الوحدة بالاستقلال التام عن مصرف لبنان، وأن تكون برئاسة قاضٍ.
– في ما يتعلق بآلية البتّ بطلبات التحويل الاستثنائي إلى الخارج، يجب تحديد المدّة الزمنية القصوى بين إرسال طلب التحويل بعد موافقة المصرف المعني، وبين تنفيذه النهائي من قبل الوحدة المركزية في مصرف لبنان، ضمن مهلة لا تتعدّى 10 أيام. ويجب توضيح إذا كانت الموافقة والرفض يشملان طلبات التحويل من المصارف نفسها؟
– يجب تضمين البنود المتعلقة بمراقبة حسن التنفيذ والعقوبات بنداً يشير إلى معاقبة المصارف التي تخالف أحكام السحوبات النقدية أو التحويل إلى الخارج.