أقر مجلس النواب المرسوم رقم 8663 المتضمن إعادة القانون الرامي إلى إلزام المصارف العاملة في لبنان بصرف مبلغ 10,000 دولار أميركي، وفق سعر الصرف الرسمي للدولار للطلاب اللبنانيين الجامعيين الذي يدرسون في الخارج قبل العام 2020 – 2021.
ويتضمن نص القانون في تعديلاته مادة عقوبات وفق أصول المحاكمات المدنية، أي أن قاضي الأمور المستعجلة يعطي حكمه الموقت على المصرف المتمنع عن دفع المبلغ للطالب المستحق خلال 24 ساعة.
ومن التعديلات ايضاً، استفادة الطالب طيلة سنوات الإختصاص من مندرجات هذا القانون، أي ليس هناك حاجة لإقرار قانون الدولار الطالبي للسنوات المقبلة.
إشارة الى أن أولياء الطلاب في الجامعات الأجنبية عمدوا الى الاعتصام بالتزامن مع الجلسة التشريعية.