أوقفت النائبة العامة الإستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون أمين السجل العقاري في الشوف هيثم طربيه، المتورط بنقل ملكية أكثر من 300 عقار من الرئيس السابق للحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط إلى نجله تيمور، خلال فترة توقف الإدارات الرسمية عن العمل وقبل رفع الضريبة على رسوم التسجيل العقاري، بتسهيل من المدير العام لوزارة المال جورج معراوي.
وسبق أن إدّعت عون على طربيه نهاية العام الماضي، إلّا أنه لم يمثُل أمامها وفرّ إلى تركيا، في ظلّ رفض وزير المال يوسف الخليل منح عون الإذن بملاحقته، مما حال دون الادعاء بجناية ضدّه، واقتصار الادّعاء على جرم الإثراء غير المشروع.
ونتيجة ذلك تحوّل الملف إلى القاضية المنفردة نضال الحويك، التي أوقفت تنفيذ مذكرة عون، مما سمح بعودة طربيه إلى لبنان.
وتُطرح علامات إستفهام حول امتناع وزير المال عن إعطاء عون الإذن بملاحقة طربيه، بينما وافق على منح أذونات ملاحقة لكل موظفي العقارية الآخرين، الذين أُوقفوا وسُجنوا.
لين طالب
وفي جريمة إغتصاب طفلة السنوات الست لين طالب وتركها تنزف حتى الموت، أصدرت قاضية التحقيق الأولى في الشمال سمرندا نصار قرارها الظني مسندةً إلى المدعى عليهم: خال الطفلة نادر بو خليل ووالدتها وعد بو خليل، وجدها لأمها فواز بو خليل، وحياة توفيق الرز ( جميعهم لبنانيون)، بأنه في الشمال، وبتاريخ لم يمر عليه الزمن، أقدم الأول على اغتصاب الطفلة لين، وهو الجرم المنصوص عليه في المادتين 507 و 509 من قانون العقوبات، كما أقدم المدعى عليهم الأربعة على قتل الطفلة قصداً إخفاءً لجريمتهم، سنداً الى المواد 547 و 550 و 408 من قانون العقوبات.
وعرضت القاضية نصار في متن قرارها، بعد التوسّع في التحقيقات، وقائع اغتصاب الطفلة ثم وفاتها نتيجة الاغتصاب الوحشي الذي تعرضت له من قبل خالها نادر بو خليل، وفعل المدعى عليهم فواز ووعد وحياة لجهة إقدامهم على قتل الطفلة لين عمداً وعن سابق تصور وتصميم وتخطيط عبر تركها لمصيرها وعدم إسعافها ورفض تقديم العناية الطبية اللازمة لها وهي تموت أمامهم، على الوجه المبيّن في باب الوقائع، ما يؤلف الجناية المنصوص عليها في المادة 549/ عقوبات، وإيجاب محاكمة المدعى عليهم أمام محكمة الجنايات في لبنان الشمالي، وتدريكهم نفقات المحاكمة كافة.
يُشار الى أن المادة 549/ عقوبات تنص على أنه ” يُعاقب بالإعدام على القتل قصداً اذا ارتكب عمداً، تسهيلاً لجناية أو تنفيذاً لها أو تسهيلاً لفرار المحرضين على تلك الجناية أو فاعليها أو المتدخلين فيها أو للحيلولة بينهم وبين العقاب، وعلى أحد أصول المجرم أو فروعه.